قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 الهادي ولد علي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة