المادة 4
يقدم كل طلب إنجاز أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادّ ة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات، طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
- شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنق ل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدم ات الخاص ة التي ينج زها الغير في هذا الإطار.
المادّ ة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إمّا من عون محاسب وإمّا من وكيل معيّن لهذا الغرض.