قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
المادة 3
تنجز النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحك ام المادّة 3 (الفقرة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير.