المادة 2
تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
- أشغال الدراسات والبحث،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث،
- إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية،
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات...)،
- الإيواء والإطعام والنقل،
- بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية،
- إيجار المنشآت الرياضية والقاعات.
2 - بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للولايات :
- إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات وا لمجسمات،
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية،
- بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها الديوان،
- التغطية السمعية البصرية والفيديو،
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف الورشات ونوادي ملحقات ديوان مؤسسات الشباب وهياكله،
- تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية،
- تنظيم التدريبات ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق،
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- تنظيم العروض والحفلات،
- الإيواء والإطعام والمشروبات،
- حظيرة السيارات.
3 - بعنوان دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات :
- تنظيم واستقبال الحفلات والاحتفالات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التدريبات والنشاطات الرياضية والترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
- إيجار العتاد،
- الإطعام والمشروبات،
- الإيواء والنّقل،
- حظيرة السيارات،
- خدمات المحافظة والصيانة.
4 - بعنوان المدارس الوطنية والجهوية الرياضية المتخصصة :
- تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية،
- أشغال التهيئة والصيانة،
- أشغال الدراسات،
- الإطعام،
- الإيواء والنّقل،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية.
5 - بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية :
- تنظيم الندوات والملتقيات والمحاض رات والأيام الدراسية،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية،
- إيجار قاعات المنشآت الرياضية،
- الإيواء والنّقل والإطعام.
6 - بعنوان مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية :
- الإيواء والنّقل والإطعام،
- أعمال التهيئة والصيانة،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية.
7 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني الأخرى :
- تنظ يم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصربة،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه 9 سبتمبر سنة 2015 م