قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التّشريع المتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.