قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف ساحة الشهداء بمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 137.1
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.