قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف ساحة الشهداء بمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 137.1
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف ساحة الشهداء، بولاية تيبازة، دائرة 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه شرشال وبلديتها المبينة فى التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.