قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.