قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك
المادة 3
تسلّم السلطة المكلفة بالصيد البحري لكل ملاحظ شهادة تثبت تعيينه بصفة ملاحظ.
يتعين على مجهّز السفينة إبحار الملاحظ أو الملاحظين الذين تعينهم السلطة المكلفة بالصيد البحري على متن السفن.