قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض واقعة بمغنية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا . 183
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض واقعة بمغنية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا . 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.