قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.