قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات التجارة الموافق 18
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ان وزير المالية والتخطيط . خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) مقيد في ميزانية التجارة وفي بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول القرار .
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس