قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس 1972 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادتين 9 و 10 منه سنة 1966 و 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 و 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالتنظيم الاداري للجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبناء على تقارير ولاة الجزائر ، والاوراس ، وقسنطينة ، والاصنام ، والمدية ، ومستغانم ، والواحات ، وسعيدة ، وسطيف ، وتيزي وزو ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، فيما يخص ولاية سعيدة كما يلى :
البلديات الاسماء القديمة الاسماء الجديدة داود يوب مفتاح سيدي بوبكر سيدي بوبكر وبمقتضى المراسيم رقم 65-246 و 66 364 و 67 + 161 و 71-33 المؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 و 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 و 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 و 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلقة بالتنظيم الاداري للجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اسماء بعض البلديات ،
- وبناء على تقارير ولاة عنابة ، والاصنام ، والمدية ، وسطيف ، وتيارت يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين المراكز الرئيسية الجديدة لبعض البلديات ، كما يلى :
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 683 الجدول الملحق تغيير المراكز الرئيسية للبلديات الولايات الدائرات عناية عنابة عنابة قالمة تبسة الاصنام مليانة المدية تابلاط سعيدة البيض سطيف العلمية تيارت تيارت المراكز الرئيسية البلديات المركز الرئيسي القديم المركز الرئيسي الجديد ابن عزوز بني مروان شرقة بو كاموازة بو كاموزة عين بن بيضاء بوحمدان بوحمدان طاية المحطة جبل العنق بير سباقية أم على بو مدفع بو مدفع حمام ريغة عيسوية زاوية بوشراحيل بين العراك عين العراك عربوات أم العجول. أم العجول حمام سوخنة توسنينة توسنينة. عين أم الخير
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري بدلا من :
والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة مرسوم رقم 72-32 مؤرخ في ........
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول يقرأ ما يلى :
مارس مرسوم رقم 72-30 مؤرخ في ....... ) والباقي بدون تغيير ) 1972 احمد مدغري وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.