المادة 9
الدخول حيز التنفيذ تعد هذه الاتفاقية في ست (6) نسخ أصلية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائها من جميع الأطراف.
حرر ب..... بتاريخ.
عن / الولاية عن / الصندوق الوطني عن / المتعهد بالترقية للسكن 9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 مارس سنة 2005 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 طلب دفع إعانة الدولة الموجه لإعادة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003).
رمز الاتفاقية :
أنا الممضي أسفله العنوان :
صاحب الاتفاقية المذكورة أعلاه والمتعلقة بإعادة البناء :
– [.....] السكنات الكائنة ب طلب دفع 1 2 4 3 بحيث يقدر المبلغ ب :
للدفع للحساب الجاري رقم بنك - وكالة أطردة مرفقة (إجبارية) من أجل الدفعة الأولى :
متعهد بالترقية) (موقع المشروع) 4 الدفعة (بالأرقام) (بالحروف) الملف المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية التي تربط بين الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية.
من أجل الدفعة الثانية (2) والثالثة (3) :
محضر المعاينة لتقدم الأشغال.
من أجل الدفعة الرابعة (4) :
إرسال الوثائق المحررة أمام الموثق المبرّرة لاستلام المسكن حالة بيع على المخطط - محضر استلام المسكن).
حرر ب...
من طرف المستفيد ( عقد بيع أو - في يوم ...
إمضاء و ختم المتعهد بالترقية استلم من طرف الصندوق الوطني للسكن يوم : [ إمضاء و ختم الصندوق الوطني للسكن] الملحق الثاني 20 مارس سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 محضر معاينة تقدم الأشغال (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003).
رمز الاتفاقية : زلز/ إ . ب/ أ . . / ........... / .................
مديرية السكن لولاية :
أنا الممضي أسفله : (الاسم) عامل بصفة :
1. أؤكد إقامة زيارة في يوم ( تاريخ) :
مشروع إعادة إنجاز سكنات جماعية المسماة :
المتضمن : مسكن - الواقعة ب :
دائرة التابع للمتعهد بالترقية :
صاحب مقرر أو (مقررات الإعانة رقم
2. أشهد معاينة حالة تقدم الأشغال الآتية :
محضر رقم اللقب بلدية المؤرخ في :
الأساس والأشغال الكبرى الأشغال الثانوية والشبكات وضعية التقدم المتوسطي المختلفة بالأرقام % ...........
بالحروف بالمائة بالمائة حسب التفصيل المعطى خلف صفحة محضر معاينة تقدم الأشغال.
للمشروع % ............. % بالمائة
3. ملاحظات مكملة (عند الحاجة) :
تمنح هذه الشهادة بغية تحرير دفعات إعانات الدولة الموجهة لإعادة بناء السكنات الجماعية المصنفة أحمر 5 طبقا لترتيبات اتفاقية الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية.
حرر ب.... يوم.
اسم ولقب و إمضاء العامل الذي قام بمعاينة تقدم الأشغال ] تأشيرة المدير الفرعي للسكن تأشيرة مدير الولاية المكلف بالسكن الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 البطاقة التقنية للمشروع
1. المتعهد بالترقية تسمية الشركة شعار أو اختصار الشركة الصيغة القانونية تاريخ الإنشاء رقم السجل التجاري اسم و لقب المدير عنوان المقر الاجتماعي الهاتف الفاكس 22 الجريدة الرسمية تسمية المشروع الموقع مساحة الأرضية ملكية الأرضية نمط السكن عدد الغرف * المساحة القابلة للسكن
2. تكوين المشروع عدد السكنات مساحة الوحدة عدد المساكن المساحة الإجمالية م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 المجموع م 2 نمط البناية جماعي 3.
مصدر التمويل الأموال الذاتية للمتعهد بالترقية إعانة الدولة للمنكوبين مصادر أخرى للتمويل (تعيين المصدر ) المجموع كيفية تمويل المشروع المبلغ (3x10 دج) النسبة % % % 100 %
4. تركيبة كلفة المشروع يقدر ثمن المشروع التقديري ب د ج ( ................... دينار ) حسب ما يأتي :
( x10 3 دج ) الأرضية الدراسات ( الدراسات التمهيدية والمخططات الطبوغرافية ودراسة التربة والدراسات الهندسية والتقنية ونفقات المراقبة التقنية والتأمينات ونفقات الرخصة، إلخ.)
- أعمال الحفر العامة و الأشغال التحضيرية ( أسس خاصة وجدار داعم وإزالة وردم التراب، إلخ.) الأشغال الكبرى - مساكة
- بناء- حاجز - طلاء الجدار غلاف الأراضي مصنوعات خشبية أو حديدية الرصاصة الصحية
- الكهرباء
- الطلاء و الزجاج أشغال الطرقات والشبكات المختلفة ( بما فيها وصل المشروع بشبكات المياه القذرة و مياه الأمطار وتزويده بالمياه الصالحة للشرب) تعيينات أخرى (مفصلة)
- المجموع الفرعي 1 : كلفة المشروع الضرائب والرسومات ( بما فيها حقوق نقل الملكية) نفقات التمويل ( القرض البنكي) تعيينات أخرى (مفصلة) المجموع الفرعي 2 : التكاليف الملحقة المجموع العام
5. ثمن التنازل التقديري للمساكن ثمن بيع الوحدة المجموع نمط المسكن عدد المساكن ( x10 3 دج ) ( x10 3 دج ) المجموع ( x10 3 دج )
6. آجال الإنجاز آجال إنجاز المشروع تاريخ (تقديري لانطلاق الأشغال تاريخ (تقديري) للاستلام
7. معلومات شهرا الثلاثي من سنة الثلاثي من سنة إضافية يؤكد المتعهد بالترقية الممضي لهذه البطاقة التقنية، صحة كل المعلومات المبينة فيها ويتعهد باحترام جميع التعليمات والالتزامات المتضمنة.
حرر ب المتعهد بالترقية الامضاء والختم) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية