قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
المادة 8
المنازعات كل نزاع ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية، يحل أولا بالتراضي. وفي حالة استمرار النزاع يرفع الخلاف من طرف الجهة الأكثر استعجالا أمام المحكمة المختصة إقليميا.