المادة 7
بند فاسخ احترام كيفيات المتابعة و المراقبة كما هي مبينة في المادة 6 أعلاه و كذا الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و5 سابقا يكونان البنود الفاسخة لهذه الاتفاقية والإخلال بهم من طرف المتعهد بالترقية يمثل سببا.
في حالة عدم تنفيذ المتعهد بالترقية لأحد البنود الفاسخة الواقعة على عاتقه في إطار هذه الاتفاقية، وبعد مرور شهر من الإعذار دون الاستجابة له، يقوم الصندوق الوطني للسكن بموافقة الوالي إلغاء الاتفاقية بالضرر الحصري على المتعهد بالترقية.
وفي هذه الحالة يستلزم هذا الأخير بإرجاع للصندوق الوطني للسكن مبالغ الإعانات التي تم دفعها. وتنطبق هذه الإجراءات في حالة وضع المتعهد بالترقية في التصفية القضائية.