المادة 5
التزامات المتعهد بالترقية : 1 (1) يتعين على المتعهد بالترقية تنفيذ أشغال إعادة البناء طبقا للدراسات التقنية المعدة من مكاتب الدراسات المعتمدة، والموافق عليها قانونا من طرف مؤسسات المراقبة التقنية للبناء. 2 (2) يلتزم المتعهد بالترقية باحترام جميع بنود هذه الاتفاقية (بما فيها ملحقاتها، لا سيما حجم المشروع، موقعه و أجال إنجازه.
(3) يلتزم المتعهد بالترقية بعدم توظيف أموال الإعانات المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للسكن جزئيا أو كليا إلا للأغراض الموجهة إليها. 4 (4) يلتزم المتعهد بالترقية بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية و كذا رصد الإعانة كما هي معرفة في المادتين 2 و 4 أعلاه، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.