المادة 4
تصفية الإعانات :
يشترط في دفع الإعانات للمتعهد بالترقية تقديمه ملفا للصندوق الوطني للسكن يتضمن ما يأتي: * مقرر الوالي، الذي يعينه كمتعهد بالترقية، مقررات منح الإعانة : * قائمة المستفيدين مؤشرا عليها من الوالي أو من ممثله تشمل كال المعلومات (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب الكامل والعنوان) ، رخصة البناء ، * شهادة التسجيل في التأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية ، * عقد البيع على المخطط لكل مستفيد ، * ملف فردي لكل مستفيد ، متكون من الوثائق الآتية : * طلب الإعانة شهادة الميلاد، نسخة مصادقة لبطاقة التعريف.
يتم صرف مبلغ الإعانة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه كما يأتي : 1.4 – تسديد الدفعات الثلاث الأولى:
يتم تسديد الدفعة الأولى عند طلب الدفع مرفقا بالملف المنصوص عليه أعلاه.
تتم معاينة الإنجاز الفعلي للأشغال المقررة بطلب من المتعهد بالترقية من طرف مديرية الولاية المكلفة بالسكن و بشهادتها لحالة تقدم الأشغال تسلم للمتعهد بالترقية محضر معاينة و الذي على أساسه يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسريح الدفعة المالية المناسبة.
يتم دفع مبلغ الإعانة المتعلقة بالدفعة الثانية والثالثة بطلب من المتعهد بالترقية ، بعد استلام الصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- محضر معاينة تقدم الأشغال المعد طبقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني.
طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الأول 2.4- دفع الدفعة الرابعة للإعانة :
يتم تسديد الدفعة الرابعة عند تقديم المتعهد بالترقية لوثائق استلام المستفيدين لسكناتهم. كما يتم تسديد الدفعة الرابعة بطلب من المتعهد بالترقية بعد تقديمه للصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ.
- نسخة مصادقة للشهادة المطابقة تعدها الإدارة المؤهلة.
وثائق استلام المستفيدين سكناتهم: عقد البيع أو محضر استلام المسكن. يجب أن تكون هذه الوثائق رسمية.
يعتبر تسديد الدفعة الرابعة اختتام هذه الاتفاقية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.4- آجال و كيفية الدفع :
يدفع الصندوق الوطني للسكن مبلغ الإعانة الموافق لكل دفعة في الحساب البنكي للمتعهد بالترقية، في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخ استلام طلب الدفع المطابق و المقدم بانتظام.
الحساب البنكي الذي يحول فيه مبلغ الإعانة هو الذي يحمل رقم................ المفتوح لدى الوكالة. ...........