قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
المادة 3
كيفيات دفع الإعانة إن مبلغ الإعانة الموجهة لإعادة البناء والمذكور في المادة 2 أعلاه، يدفعها الصندوق الوطني للسكن لفائدة المتعهد بالترقية على أربع (4) دفعات، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين :
1. التسديد عند انتهاء أشغال أجزاء البناء الدفعة | النسبة عند انتهاء الأشغال 1 35 %35 إدراج الملف المنصوص عليه في