قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
المادة 2
مبلغ الإعانات في إطار هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق الوطني للسكن للمتعهد بالترقية مبلغ قيمته ( بالحروف ) ........
( ..................... (د.ج) بالأرقام الممثل لمبلغ إعانات إعادة البناء الممنوحة للمستفيدين المصادق على قائمة أسمائهم من طرف اللجنة الخاصة للدائرة الإدارية لدائرة تلحق بهذه الاتفاقية القائمة المرتبطة بمقرر (ات) الوالي المتضمنة منح الإعانات الموجهة لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003.