المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
محمد نذير حميميد الملحق نموذج اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران ولاية.
اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 مشروع إعادة بناء ......... مسكن.
ب بين :
ولاية .......................، ممثلة من طرف الوالي ، الصندوق الوطني للسكن، الممثل من طرف مديره العام، من جهة والمتعهد بالترقية (اسم الشركة). ممثل من طرف.
بصفته.
من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية