المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985.
وزير العدل بوعلام باقي 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وزارة التجارة قراران مؤرخان في 9 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمنان تعيين مديرين للتجارة بمجلسين تنفيذيين في ولايتين. - بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق لسلكه الاصلى (مفتش للاسعار ). - بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعين السيد محمد خسام مفتشا رئيسيا للتجارة متمرنا، ابتداء من 10 أبريل سنة الموافق 27 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد سعد 1985 تاكليت مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بناي مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذى لولاية سيدى يلعباس، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.