قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع لاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالابيض سيدي الشيخ الفائدة وزارة العدل قصد استعمالها أساسا لبناء محكمة. 740 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.