قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1515
المادة الأولى
يفوض الى السيد احمد مصباحي نائب مدير الميزانية والادوات ، في نطاق اختصاصاته 6 الامضاء باسم وزير الداخلية ، على جميع المستندات الحسابية والوثائق والمقررات ماعدا القرارات والمناشير .