قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2001
قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17
المادة الأولى
يُفوّض إلى السيد عبد الرؤوف برزوق ، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.