قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16
المادة الأولى
يف وض إلى السّيد بوعزة بن عياد، المدير العام للإدارة والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.