قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 7 ديسمبر - سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة كائن بفرندة لوزارة المالية قصد جعله مكاتب لمصالح الضرائب المباشرة . - 368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.