قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة . يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين تموشنت - • 1179
المادة 3
يكلف والى سيدي بلعباس والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك