المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1403 الموافق 2 أكتوبر سنة 1983.
عبد الحميد ابراهيمي وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير تطوير الاعلام.
ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الهواري السايح مديرا