قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513
المادة 4
يرسل الملف المتكون بهذه الكيفية التطوير الاعلام، في أربع نسخ حسب الحالة إلى أحد المقرين التاليين :
مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يريد - المعنى ممارسة المهنة في دائرة اختصاصه الاقليمي، مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد فيه مقر التعاونية الحرفية.
ترفق بالاستمارتين التنظيميتين أو ب المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه قسيمة تخصص للمعلومات التي تعنى الادارة والغرض منها اعطاء صورة عن مدى تقدم دراسة الملف في أي وقت من الأوقات.
يقرر ما يلي :