المادة 3
يعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فيما يخص التعاونية العرفية في مفهوم المادة 11 و 12 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب الملحق ب المرفق بأصل هذا القرار.
ويجب أن تكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- عقد موثق يثبت انشاء التعاونية محض مداولة الجمعية العامة للتعاونية يوكل لاحد أعضائها أن يتصرف باسمها، مشروع القانون الاساسي الذي يعد طبقا للقانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الحرفية كما هو محدد في المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية الوثيقة التي تبيع شغل المحل الذي يأوي ب النشاط المزمع القيام به، شهادة السوابق القضائية - أية وثيقة أخرى يتطلبها التشريع والتنظيم - المعمول بهما للتسجيل في سجل الحرف.