المادة 2
يجب أن يحتوى ملف طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون الذين يرغبون في ممارسة نشاط حرفي على ما يأتي ليمكن قبولهم :
- طلب التسجيل في السجل كما هو محدد في الملحق - أ - المرفق بأصل هذا القرار،
- شهادة ميلاد الراغب في التسجيل
- الشهادة العائلية للحالة المدنية،
- شهادة الاقامة، شهادة السوابق القضائية
- الوثيقة التي تبين شغل المحل الذي يأوي النشاط المزمع القيام به، نسخة من الشهادات المهنية أو المدرسية ان وجدت
- كل وثيقة اخرى تثبت تأهيل المعنى مهند!
لممارسة المهنة، كل وثيقة أخرى يتطلبها القانون والتنظيم ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، المعمول بهما للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية .. 2514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه