قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، - بعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يقدمه الأشخاص الطبيعيون والتعاونيات الحرفية، لممارسة نشاط حرفى حسب ملف مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.