قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات - 163
المادة 3
يلزم الموزعون اصحاب الامتياز واعوان العلامات بان يودعوا بمديرية التجارة الداخلية بطاقات الاسعار الموضوعة لكل صنف من السيارات .