قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بحدود الربح القصوى في تجارة السيارات - 163
المادة 2
تغطي الحدود المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تفقات الاصلاح ، ونفقات وضعها فى حالة السير ، وكذا اجور جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع