قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى العيادي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشبيبة / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1416 ه والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.