قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1573
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مم