قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1573
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ) ... ر 250 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31 – 22 « مصالح السجون تعويضات ومنح مختلفة )