قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف )

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.