قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف )
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.