قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف )
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة " تيمقاوين - تسنو" التي تقدر بأربعة وأربعين ألف ( 44.000) كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست.