قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك ) . 1418
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية ( استدراك ) . 1418
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.