قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الجزائرية للغاز السائل ) كاميل ( نظام المعمل الممارس. 406
المادة 2
ان نفقات الممارسة للمؤسسة تكون على عاتق هذه الشركة .