قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء دار للمعلمين بورقلة . 151
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء دار للمعلمين بورقلة . 151
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.