المادة 9
يتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
الم ادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
ال مادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
الملحق 23 ديسمبر سنة 2014 م الم ادة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.