قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تحدد مدة التكوين التحضيري بستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش في البيئة وأربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في البيئة وثلاثة
(3) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش قسم في البيئة.