قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليهما، بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.