قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة 3
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“المادة 6 مكرر : يجب على فيدرالية الصيادين للولاية إعداد قائمة المترشحين لتدريب التكوين وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، قبل تاريخ إجراء التدريب .“