المادة 7
يحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح تتعلق بالبرنامج المعد لهذا الغرض، واختبار اختياري في اللغة الاجنبية.
أولا : اختبار كتابي للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 4 ساعات - المعامل 3. 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4. 3 امتحان في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستوري للجزائر أو حول مسائل تتعلق بالقانون الاداري أو المالية العمومية أو المحلية.
المدة : ساعتان – المعامل 3.
كل علامة تقل على 5 من 20 في الاختبارات المذكورة أعلاه يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان - المعامل 2.
كل علامة تقل عن أربعة من عشرين تعتبر علامة مقصية. 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة - المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
لا يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
ثانيا : الاختبار الشفوي للنجاح يتمثل في محادثة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2.