قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة 6
ينبغي أن تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، محضر التنصيب بصفة كاتب إداري للادارة البلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد المترشح وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.