قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة 4
يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة | عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى خمس (5) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين الذين لهم خمسة.
عشرة سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية.