قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة 3
يفتح الامتحان لكتاب الادارة البلدية البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند التاريخ.